التعليم العالي تعلن قواعد النقل إلى الجامعات السورية 2025- 2026

منذ ٩ أيام

سعياً من وزارة التعليم العالي لتيسير نقل الطلاب الذين تاقت أرواحهم للعودة إلى سوريا وإكمال دراستهم، أعلنت الوزارة عن قواعد النقل وإجراءاته بتفصيل دقيق، وهو ما سننقله لكم في هذا الخبر.

 

القرار رقم /319/

أقرّ مجلس التعليم العالي في نص القرار المواد التالية:

 

الفصل الأول - قواعد نقل الطلاب بالتناوب من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

 

أولاً: قواعد النقل إلى الجامعات الحكومية السورية

المادة -1-

يجوز نقل الطلاب السوريين ومن في حكمهم من الجامعات الحكومية غير السورية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الجامعات الحكومية السورية عدا كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة إذا تحققت الشروط الآتية:

أ- أن يكون الطالب حائزاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الفرع المطلوب للتسجيل في الكلية التي يعمل بالنقل إليها.

ب- ألا يكون الطالب مفصولاً تأديبياً من الكلية أو الجامعة التي كان مسجلاً فيها، أو ممن استنفدت فرص التسجيل المقرر فيها.

ج- أن يكون للطالب حياة جامعية متصلة من دون انقطاع في الجامعة التي يطلب النقل منها.

د- ألا تقل مدة إقامة الطالب في بلد الجامعة المنقول منها عن // أشهر في السنة، مع مراعاة الأسس المعتمدة لطلاب دول الجوار.

ه- أن يكون معدله في الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها، لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة في الجدول الآتي:

۸۰%

للنقل إلى كليات الهندسة المعلوماتية والمدنية والمعمارية وكلية العلوم الصحية

75%

للنقل إلى باقي كليات الهندسة بجميع اختصاصاتها وفروعها

65%

للنقل إلى كليات (الطب البيطري- التمريض)

50%

للنقل إلى الكليات الأخرى والمعاهد التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني

 

و- أن يكون الطالب قد اجتاز السنة الأولى (نجاحاً أو نقلاً) أو أنجز ما يعادلها من ساعات معتمدة (٢٥) ساعة معتمدة على الأقل).

 

المادة -٢-

لا يجوز النقل من جامعات خاصة سورية وغير سورية إلى الجامعات الحكومية السورية.

المادة -3-

تتم معادلة المقررات التي درسها طالب النقل والتدريس من مجلس شؤون الطلاب في الجامعة بناءً على اقتراح من مجلس الكلية، مهما كان النظام الذي ينقل منه ويجوز نقل الطالب الراسب في السنة الثانية وما بعدها في الجامعة المطلوب النقل منها إلى الصف المقابل إذا كانت المقررات الاستدراكية مع المقررات التي رسبت فيها الطالب لا تزيد على أربعة مقررات، وإذا كانت تزيد على ذلك فإنه يقبل في السنة الدنيا. ويشترط المعادلة المقرر أن يكون عدد ساعاته متساوياً، وأن يكون المحتوى العلمي متكافئاً بنسبة لا تقل عن ٧٥٪.

المادة -4-

لمجلس شؤون الطلاب في الجامعة بناءً على اقتراح من مجلس الكلية أن يعفي الطالب من المقررات الدراسية - عدا مقررات السنة النهائية - إذا ثبت أنه نجح في مقررات دراسية تعادلها في كلية مماثلة أو معهد عال مماثل معترف بهما في سورية وتعود إلى سنوات أعلى من السنة التي تدرس فيها هذه المقررات.

المادة -٥-

يطالب الطالب بجميع المقررات التي نجح فيها بموجب نظام تضامن المقررات المعتمد لديها إذا كان معدله فيها يقل عن ٥٠٪ في الكليات النظرية وعن ٦٠٪ في الكليات التطبيقية أو ما يكافئها وفق النظام المعتمد في الجامعة المنقول إليها، وتعد هذه المقررات إدارية في سنة النقل فقط.

المادة -٦-

لا يعفى الطالب المنقول في السنة النهائية إلى الجامعات الحكومية السورية من أي مقرر من مقررات هذه السنة، ولو كان قد درس هذه المقررات ونجح فيها في الجامعة المنقول منها.

المادة -7-

تحسب مدة التسجيل في الجامعة المطلوب النقل منها من المدة الإجمالية المسموح بها للإبقاء على التسجيل في الجامعات الحكومية وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة -8-

أ- لا تحسب سنوات إيقاف تسجيل الطالب في الجامعة المنقول منها من خارج القطر من مدد الإبقاء، إذا توافرت الشروط الآتية:

1-     ألا تزيد سنوات الإيقاف في الجامعة المنقول منها على عدد سنوات الإيقاف المعتمدة في الجامعة المنقول إليها.

2-     أن يكون نظام الجامعة المنقول منها يسمح بإيقاف التسجيل.

3-     أن يتقدم بوثيقة مصدقة أصولاً تثبت إيقاف تسجيله في عام الإيقاف أي صادرة خلال عام الإيقاف).

ب- تحسب مدة الإيقاف من ضمن مدد الإيقاف المسموح بها في الجامعة المنقول إليها.

 

الفصل الثاني - نقل الطالب مجدداً إلى الجامعات الحكومية السورية المسجل فيها سابقاً

المادة -9–

يجوز نقل الطالب مجدداً إلى الجامعات الحكومية السورية المسجل فيها سابقاً إذا حقق الشروط الآتية:

أ- ألا يكون قبل في الجامعة التي نقل إليها في صف أعلى، وفي حال تم ذلك، يتم تقييم وضعه وتصنيفه على أساس المقررات التي أنجزها في جامعته الأصلية والجامعة التي يطلب النقل منها، مع مراعة مدد الإبقاء المطلوبة للكلية.

ب- أن تكون الجامعة التي يطلب الطالب النقل منها حكومية ومعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ج- أن يكون قد أمضى سنة جامعية واحدة على الأقل في الجامعة التي سينقل منها.

د- أن يكون للطالب حياة متصلة في الجامعة التي سينقل منها وألا يكون مفصولاً أو ممن استنفد فرص التسجيل فيها، أو في الجامعة الحكومية السورية التي نقل منها سابقاً.

ه- تحسب مدة التسجيل في الجامعة المنقول منها سابقاً والجامعة التي يطلب النقل منها من المدة الإجمالية المسموح إبقاء التسجيل فيها في الجامعات الحكومية.

و- أن يعود إلى الجامعة ذاتها التي نقل منها سابقاً، والكلية ذاتها ووفق النظام الذي كان مقبولاً فيه قبل نقله إلى الخارج.

ز- توافر الإقامة في بلد الجامعة للمنقول منها، لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر متصلة في كل عام دراسي مع مراعاة الأسس المعتمدة لطلاب دول الجوار.

 

الفصل الثالث - نقل طلاب العرب والأجانب

المادة -١٠-

يجوز نقل طلاب العرب والأجانب من الجامعات الحكومية غير السورية إلى الجامعات الحكومية السورية (عدا كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وفقًا لما يلي:

أ- أن يكون الطالب مسجلاً في جامعة حكومية معتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سورية.

ب- أن يكون الطالب قد اجتاز السنة الأولى بنجاح أو نقلاً أو أنجز ما يعادلها من ساعات معتمدة (٢٥) ساعة معتمدة) في الجامعة التي سينقل منها.

ج - ألا يكون الطالب مفصولاً تأديبياً من الكلية أو الجامعة التي كان مسجلاً فيها، أو ممن استنفدت فرص التسجيل المقرر فيها.

د- أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على معدل لا يقل عن:

٨٠%

للنقل إلى كليات الهندسة المعلوماتية والمدنية والمعمارية وكلية العلوم الصحية

٧٥٪

للنقل إلى باقي كليات الهندسة بجميع اختصاصاتها وفروعها

65%

للنقل إلى كليات (الطب البيطري والتمريض)

50%

للنقل إلى الكليات الأخرى والمعاهد التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني.

 

المادة -11-

إذا كان الطالب يحمل أكثر من جنسية ومنها الجنسية السورية فلا ينام إلا بالجنسية السورية وتطبق عليه أحكام الفصل الأول من هذا القرار.

 

الفصل الرابع - قواعد النقل إلى الجامعات الخاصة السورية

المادة -12-

يجوز نقل الطلاب السوريين وغير السوريين المسجلين في الجامعات غير السورية الحكومية والخاصة إلى الاختصاصات المماثلة اختصاصاتهم في الجامعات الخاصة السورية، ويطبق على قواعد النقل المماثل، ووفق الشروط الآتية:

أ- أن تكون الجامعة التي يطلب الطالب النقل منها معتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ب أن يكون الطالب حائزاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الفرع المطلوب للتسجيل في الكلية التي يعمل بالنقل إليها.

ج - ألا يكون الطالب مفصولاً تأديبياً من الكلية أو الجامعة التي كان مسجلاً فيها.

د- ألا تقل مدة إقامة الطالب في بلد الجامعة المنقول منها عن // أشهر في السنة، مع مراعاة الأسس المعتمدة لطلاب دول الجوار.

هـ - يحق للطالب النقل إلى جامعة خاصة سورية من دون النظر إلى عدد الساعات التي أنجزها الطالب) ويطالب بتقديم وثيقة توضح بداومه في الجامعة مصدقة أصلاً).

و- أن يكون معدله في الشهادة الثانوية العامة السورية أو ما يعادلها، لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة في الجدول الآتي:

المعدل

الاختصاصات، ونوع الثانوية

80%

من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) للتسجيل في كلية الطب.

75%

من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) للتسجيل في كليات طب الأسنان والصيدلة

60%

من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) للتسجيل في كليات العلوم الصحية والتجميل والعلاج الفيزيائي والعلاج الوظيفي.

65%

من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) للتسجيل في كليات الهندسة في مختلف اختصاصاتها.

٥٥٪

من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) للتسجيل في كلية إدارة المشافي.

55%

من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) للتسجيل في اختصاص التمريض.

55%

من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) للتسجيل في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية والمالية والحقوق.

75%

من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية المهنية للتسجيل في كليات الهندسة بمختلف فروعها.

55%

من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية المهنية التجارية للتسجيل في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية والمالية وكلية إدارة المشافي.

50%

من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة (الفرع الأدبي) للتسجيل في اختصاص إدارة الأعمال والحقوق.

50%

من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة (الفرعين العلمي والأدبي) للتسجيل في باقي الكليات والاختصاصات والمعاهد التقانية.

55%

من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية المهنية للتسجيل في باقي الكليات والاختصاصات.

50%

من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية (أدبي، علمي، شرعي) بما فيها علامة التربية الدينية للتسجيل في جميع الاختصاصات الشرعية المفتتحة في الجامعة.

 

الفصل الخامس- إجراءات النقل

 

أولاً - النقل إلى الجامعات الحكومية

المادة -١٣-

يتقدم الطالب الذي تتوافر فيه شروط وقواعد النقل من الجامعات الحكومية غير السورية إلى الجامعات الحكومية السورية، بطلب خطي وفق النموذج المعد في الجامعة إلى ديوان الكلية التي ترغب في النقل إليها، بعد تأشير مدير شؤون الطلاب في الجامعة، ملصقاً عليه الطوابع المطلوبة يبين فيه سبب طلب النقل، ومفصل حياته الجامعية خلال الدراسة الجامعية في الجامعة التي ترغب في النقل منها مرفقاً بالأوراق الثبوتية الآتية:

أ- ١- صورة عن القيد في السجل المدني (قيد نفوس) بالنسبة إلى الطالب السوري، أو صورة عن البطاقة الشخصية (الهوية)، أو صورة عن جواز السفر.

٢- يتقدم الطالب الفلسطيني بصورة حديثة عن القيد في السجل المدني بالنسبة إلى الطالب الذي يعامل معاملة السوري، يبين تاريخ معارضة لعائلته والذي يجب أن يكون بتاريخ ١٩٥٦/٧/٢٦ وما قبل ولا يقبل صورة البطاقة الشخصية).

3- صورة عن جواز السفر للطلاب العرب والأجانب الذي يثبت جنسية الطالب.

 

ب- صورة مصدقة عن شهادة (وثيقة) الدراسة الثانوية مع بيان بدرجاتها.

ج- وثيقة من الجامعة التي كان الطالب مسجلاً فيها، مفصل حياته الدراسية.

د- صورة مصدقة عن كشف العلامات متضمناً المقررات التي حصل عليها أو رسب فيها والدرجات التي حصل عليها.

ه- وثيقة مصدقة من الجامعة التي كان الطالب مسجلاً فيها تتضمن أنه لم يفصل من كليته أو جامعته ثبات تأديبية ولم يستنفد فرص الرسوب للمقررة وأن له الحق في متابعة الدراسة في الكلية التي كان مسجلاً فيها.

و- ​​وثائق التسلسل الدراسي للمرحلة الثانوية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية غير السورية.

ح- يجب أن تكون جميع الوثائق غير السورية مصدقة ومترجمة إذا كانت باللغة الأجنبية من وزارة خارجية الدولة التي صدرت منها، والسفارة السورية في تلك الدولة ووزارة الخارجية السورية.

 

المادة -١٤-

تحال طلبات النقل إلى لجنة شؤون الطلاب في الكلية لدراستها والبت فيها في ضوء شروط وقواعد النقل المنصوص عليها في هذا القرار، وتحيل اللجنة هذه الطلبات إلى مجلس الكلية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها إلى الكلية.

المادة -١٥-

ترفع قرارات مجلس الكلية إلى مجلس شؤون الطلاب لاتخاذ قرار النقل وفقاً للأحكام المبينة في هذا القرار.

 

ثانياً: النقل إلى الجامعات الخاصة

المادة -١٦-

يتقدم الطالب الذي تتوافر فيه شروط وقواعد النقل من الجامعات غير السورية بطلبه عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الرابط الخاص بالمفاضلة) مرفقاً بالأوراق الثبوتية الآتية:

أ- 1-  صورة عن القيد في السجل المدني قيد نفوس بالنسبة إلى الطالب السوري، أو صورة عن البطاقة الشخصية (الهوية)، أو صورة عن جواز السفر.

2-     يتقدم الطالب الفلسطيني بصورة حديثة عن القيد في السجل المدني بالنسبة إلى الطالب الذي يعامل معاملة السوري، يبين تاريخ اللجوء لعائلته والذي يجب أن يكون بتاريخ ١٩٥٦/٧/٢٦ وما قبل ولا تقبل صورة البطاقة الشخصية).

3-     صورة عن جواز السفر للطلاب العرب والأجانب الذي يثبت جنسية الطالب.

ب- صورة مصدقة عن شهادة (وثيقة) الدراسة الثانوية مع بيان بدرجاتها.

ج- وثيقة من الجامعة التي كان الطالب مسجلاً فيها تبين مفصل حياته الدراسية.

د- صورة مصدقة عن كشف العلامات متضمناً المقررات التي نجح أو رسب فيها والدرجات التي حصل عليها.

ه- وثيقة مصدقة من الجامعة التي كان الطالب مسجلاً فيها تتضمن أنه لم يفصل من كليته أو جامعته لأسباب تأديبية.

و- يجب أن تكون جميع الوثائق غير السورية مصدقة ومترجمة إذا كانت باللغة الأجنبية من وزارة خارجية الدولة التي صدرت منها، والسفارة السورية في تلك الدولة ووزارة الخارجية السورية.

المادة -١٧-

يتم توزيع الطلاب الراغبين بالانتقال على الجامعات الخاصة بموجب مفاضلة تجري بينهم وفق معدل الطالب في الشهادة الثانوية والرغبات المدونة في طلبه.

 

الفصل السادس - إجراءات استكمال النقل

المادة -۱۸-

يتقدم الطلاب الذين قبلت طلبات نقلهم لاستكمال مراحل تسجيلهم بالأوراق الثبوتية الآتية:

أ- طلب انتساب.

ب- الوثيقة الأصلية لشهادة الدراسة الثانوية مع (۳) صور عنها.

ج- (1) صور شخصية.

د- مصنف سحاب مع مغلف لوضع الأوراق، ولا يُعدّ الطالب مسجلاً إلا بعد تسديد الرسوم الجامعية المطلوبة منه أصولاً.

 

المادة -١٩-

يسدد الطلاب السوريون ومن في حكمهم الذين تمت الموافقة على نقلهم إلى الجامعات الحكومية السورية رسوم التعليم الموازي المحددة في عام الانتقال.

المادة -۲۰–

يسدد الطلاب السوريون ومن في حكمهم الذين تمت الموافقة على نقلهم إلى الجامعات الخاصة السورية الرسوم المحددة للطلاب السوريين في عام الانتقال.

المادة -۲۱-

تحدد الرسوم المطلوبة من الطلاب العرب والأجانب المنقولين إلى الجامعات الحكومية والخاصة السورية وفقاً للرسوم الجامعية المعتمدة في عام الانتقال.

 

الفصل السابع - أحكام عامة

المادة -٢٢-

لا يجوز النقل في مرحلة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) ودراسات التأهيل والتخصص (دبلوم - ماجستير).

المادة -٢٣-

يحسب معدل الطالب المنقول من الجامعات غير السورية إلى الجامعات الحكومية السورية وفق الآتي:

أ- إذا كان عدد المقررات التي تمت معادلتها يقل عن ٥٠٪ من عدد مقررات الخطة الدراسية في الكلية بالجامعة المنقول إليها، يحسب معدله في الجامعة المنقول إليها على أساس السنوات التي درسها فيها وفق الآتي:

١- يحسب معدل كل سنة دراسية على حدة ويقسم على عدد السنوات التي درسها فيها.

٢- إذا تم تحميل الطالب مقررات من سنوات أدنى من السنة التي قبل فيها تحسب هذه المقررات مع مقررات السنة التي قبل فيها.

3- لا تدخل في حساب المعدل المقررات التي تمت معادلتها وتدون العلامة في كشف العلامات (ب: ناجح).

 

ب- إذا كان عدد المقررات التي تمت معادلتها أكثر من ٥٠٪ من مقررات الخطة الدراسية في الكلية المنقول إليها في عام النقل فيحسب المعدل وفق الآتي:

1-     مجموع علامة المقررات التي تمت معادلتها في الكلية المنقول منها مقسوماً على عددها، وتحسم نسبة 5% من الناتج، على ألا يقل معدل الطالب عن معدل النجاح في الكلية المنقول إليها.

2-     المعدل السنوي للمقررات التي تقدم بها في الجامعة المنقول إليها مقسوماً على عدد السنوات، وإذا تم تحميله مقررات تعود إلى سنة أدنى تعد هذه المقررات من مقررات السنة التي قبل فيها.

3-     معدل التخرج= معدل المقررات المحسوب وفق البند (۱) + معدل المقررات المحسوب وفق البند (۲) مقسوماً على (۲).

 

ج- بحسب معدل الطالب الذي سبق وأن انتقل من جامعة حكومية سورية إلى جامعة غير سورية خارج القطر ثم عاد إلى جامعته المنقول منها، على أساس كشف علاماته من الجامعة المنقول منها من خارج القطر أي تعد دراسته جميعها خارج القطر، ووفق أحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة.

 

المادة -٢٤-

يستمر العمل بالقواعد المعتمدة بالنسبة إلى النقل إلى برامج التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية.

المادة -٢٥-

لا يحق للطالب الذي تمت الموافقة على نقله بتقديم طلب تحويل مماثل إلى جامعة أخرى طوال حياته الدراسية.

المادة -٢٦-

يطبق هذا القرار على كل طالب تقدم بطلب النقل للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

المادة -٢٧-

في كل ما لم يرد عليه نص تطبق أحكام قرارات مجلس التعليم العالي الناظمة للنقل من الجامعات غير السورية.

المادة -٢٨-

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

 

دمشق في: ٢٠٢٥/٨/١٧

 

تحرير: مؤسسة كايزن للخدمات التعليمية©

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا